الوقائع المصرية - العدد 45 تابع (ب) - السنة 187هـ
الثلاثاء 25 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2014م

وزارة المالية
قرار رقم 65 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 534 لسنة 2005
بشان النسبة التى تحصل من قيمة الواردات
تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص
طبقًا لحكم المادة (67) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمذكرته رقم (91/ ع) فى 3/ 2/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 المشار إليه، نصها الآتى:
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون القيمة الواجب تحصيلها على واردات سبائك الذهب الخام عند الإفراج عنها بواقع 100 جنيه عن كل كيلو جرام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 25/ 2/ 2014

وزير المالية
د. أحمد جلال