الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
12 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 13 مارس سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 (مكررًا) الصادر بتاريخ 8/ 3/ 2014 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقد وقع خطأ مادى فى الصفحة رقم (19) المادة (56)، بيانه كالآتى:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

            خطأ

والصواب:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
لذا لزم التنويه.