الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق أول أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 26 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبنًا على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكررًا "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتى:
مادة (44 مكررًا "1"):
"استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابة، أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية:
1- يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند ( أ ) من المادة (29) من هذا القانون, بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة (35) من هذا القانون، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها فى السجل المخصص لذلك.
4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز فى مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
6- تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق أول أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور