الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
غرة جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق أول أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 25 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبنًا على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكررًا (3)، نصها الآتى:
مادة 74 مكررًا (3):
"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدرجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

(المادة الثانية)

يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفترة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق أول أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور