الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 187هـ
السبت 5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2014م

مأمورية ضرائب بنى مزار (محافظة المنيا)
(جلسة 15/ 4/ 2014)

3 أفدنة و10 أسهم عبارة عن مصنع تجفيف المواد الغذائية وثلاجة لحفظ الخضراوات والفاكهة واللحوم وعنبر تقطير زيوت وميزان بسكول، ملك ورثة د/ حبيب صبح حنين - مركز بنى مزار - ناحية طمبو بحوض غيط الجندى رقم 13 (رقم الملك "111")، حجز عليه بتاريخ 17/ 12/ 2009 نظير المستحقات الضريبية، سعر المحجوز عليه 3000000 جنيه (فقط ثلاثة ملايين جنيه).
الحد البحرى: أرض فضاء يليها طريق صندفا بطول 90.20 متر.
الحد الشرقى: ملك/ محمد يونس ص 111 بحوضه بطول 178.95 متر.
الحد القبلى: مسقى ص 111 بحوضه بطول 63.20 متر.
الحد الغربى: ملك/ محمد عبد القوى ص 111 بحوضه بطول 203 أمتار.
(لمن يريد أن يتقدم لشراء جزء من العقار: العقار يمكن تجزئته إلى صفقات أثناء انعقاد جلسة المزاد طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955).