الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 182 هـ
السبت غرة رمضان سنة 1430 هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2009 م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، على الوجه الآتى:
مادة 83 - تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعًا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
"وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة".
"ولا يُقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 8/ 2009

وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعى