الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 187هـ
الاثنين 7 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2014م

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
22 شارع النيل - إمبابه - جيزة
الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
(إعلان)

تعلن الهيئة عن طرح ممارسة عامة للسنة المالية 2013/ 2014 كالآتى:

رقم
الممارسة
البيان التأمين
المؤقت
قيمة كراسة الشروط
والمواصفات
بخلاف ض. م
تاريخ جلسة
الاستفسارات
تاريخ فتح
المظاريف الفنية
39 ورق كوشيه أبيض لامع
من الوجهين لفات عرض 86 سم
180 جم/ م2
40000ج 500 ج للشركات الصغيرة
والمتناهية الصغر
550ج للشركات الكبرى
14/ 4/ 2014 20/ 4/ 2014

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مركز بيع المطبوعات الحكومية بمبنى الهيئة نظير سداد قيمة الكراسة الموضحة للممارسة.
يصحب العطاء التأمين المؤقت الموضح بعاليه ويزاد إلى (5%) من قيمة التعاقد عند رسو العطاء كتأمين نهائى يحتفظ به كاملاً إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية.
يتم انعقاد لجنة الاستفسارات ولجنة فتح المظاريف الفنية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمبنى الهيئة طبقًا للتاريخ الموضح للممارسة ولا يلتفت لأى عطاء يرد بعد هذا الميعاد.
تخضع هذه الممارسة العامة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتعديلاته.