الجريدة الرسمية - العدد 14 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
3 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 27 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (24) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، النص الآتى:
المادة (24):
"يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين من الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويًا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                 (الموافق 3 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور