الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
9 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 570 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (تاسعًا) (جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالى:
تاسعًا - جامعة قناة السويس, ومقرها مدينة الإسماعيلية:
.................................................
فرع العريش:
1- كلية التربية.
2- كلية العلوم الزراعية البيئية.
3- كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
4- كلية العلوم.
5- كلية الآداب.
6- معهد الدراسات البيئية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 8 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب