الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 9 لسنة 2014
بشأن تعديل قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى مذكرة رئيسى صندوق التأمين الاجتماعى؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من نص المادة (196) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى:
"وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش اعتبار كل من معاش الأجر الأساسى، ومعاش الأجر المتغير حقًا قائمًا بذاته عند تحديد رسم الصرف".

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزير التضامن الاجتماعى
الأستاذ الدكتور/ أحمد البرعى