الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
15 رجب سنة 1435هـ، الموافق 14 مايو سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 759 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبند (رابعًا - جامعة أسيوط) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:
رابعًا - جامعة أسيوط:
1 - كلية العلوم.
2 - كلية الهندسة.
3 - كلية الزراعة.
4 - كلية الطب.
5 - كلية الصيدلة.
6 - كلية الطب البيطرى.
7 - كلية التجارة.
8 - كلية الحقوق.
9 - كلية التربية.
10 - كلية التربية الرياضية.
11 - كلية طب الأسنان.
12 - كلية الخدمة الاجتماعية.
13 - معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.
14 - كلية الآداب.
15 - كلية التربية النوعية.
16 - كلية التمريض.
17 - معهد جنوب مصر للأورام.
18 - كلية الحاسبات والمعلومات.
فرع الوادى الجديد:
1 - كلية التربية.
2 - كلية الزراعة.
3 - كلية الطب البيطرى.
4 - كلية الآداب.
5 - كلية التربية الرياضية.
6 - كلية العلوم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 13 مايو سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب