الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
15 رجب سنة 1435هـ، الموافق 14 مايو سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 760 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند (ج) "كلية العلاج الطبيعى" من البند (5) "كليات الطب" الوارد بالباب الرابع الخاص بالدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:

الباب الرابع
الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات

5 - كليات الطب:
(جـ) كليات العلاج الطبيعى.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (161 مكررًا) "أولاً" من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص التالى:
(جـ) كليات العلاج الطبيعى:
مادة 161 مكررًا - يمنح مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس كلية العلاج الطبيعى التابع له الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى.
2 - درجة الماجستير فى العلاج الطبيعى.
3 - درجة دكتور فى العلاج الطبيعى.
4 - درجة DPT دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 13 مايو سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب