الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
15 رجب سنة 1435هـ، الموافق 14 مايو سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 802 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (73)، (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النصان التاليان:
مادة (73):
تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج.
ويمنح الناجحون فى الامتحان النهائى شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبينًا بها التقدير الذى نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينًا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذى حصل عليه والتقدير الذى ناله فيه.
ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.
مادة (85):
يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز - جيد جيدًا - جيد - مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدًا على ألا يقل تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدًا، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب