الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
23 رجب سنة 1435هـ، الموافق 22 مايو سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 863 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى كليات البند (تاسع عشر) جامعة دمنهور بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
تاسع عشر: جامعة دمنهور.
13 - معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 22 مايو سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب