الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
23 رجب سنة 1435هـ، الموافق 22 مايو سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 864 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 161 مكررًا (5) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نصها التالى:
مادة 161 مكررًا (5)
:
تعتبر درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى درجة مهنية ولا تؤهل للتسجيل لدرجة دكتور الفلسفة فى العلاج الطبيعى، والحد الأدنى لمنح الدرجة سنتان ميلاديتان من تاريخ التسجيل (موافقة مجلس الكلية) مع مراعاة حالات وقف القيد.
ويشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى ما يلى:
( أ ) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) أن يكون قد أمضى فترة بالعمل الفعلى بالمستشفيات بعد الحصول على البكالوريوس لمدة عامين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 22 مايو سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب