الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 187هـ
الاثنين 27 رجب سنة 1435هـ، الموافق 26 مايو سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالسيارات - محافظة الإسماعيلية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنق الركاب بالسيارات - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 21/ 4/ 2013 الموافقة على الآتى:
تعديل الفقرة الثالثة من المادة (36) من النظام الداخلى، لتصبح:

ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 30 جنيهًا (فقط ثلاثون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
وقد تم تسجيل التعديل تحت رقم (609) بتاريخ 19/ 3/ 2014