الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 180 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

"يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة."
مادة (71): "تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتخص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون.
وتخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاد ولو تم استئنافه - فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله أعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا لنص المادة (122) من هذا القانون.
وتقضى المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرًا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.
وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى فضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية."
مادة (72): "يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية."

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "المحكمة العمالية" بعبارة "اللجنة" أينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

(المادة الثالثة)

على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة العمالية التى تحال إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونيه سنة 2008 م)

حسنى مبارك