الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 182 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (68 مكررًا 1) إلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، نصها الآتى:
"مادة 68 مكررًا (1):
تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامى لموازنة مجلس الدولة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.
وتسرى على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، نصها الآتى:
"مادة 5 مكررًا:
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويرعى فى إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة قضايا الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة.
وتسرى على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررًا 2) إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، نصها الآتى:
"مادة 2 مكررًا (2):
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة النيابة الإدارية على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد النى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية فى حدود الاعتمادات المدرجة لها.
كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.
وتسرى على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونيه سنة 2008 م)

حسنى مبارك