الوقائع المصرية - العدد 137 تابع (ب) - السنة 182 هـ
الأحد 21 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 14 يونية سنة 2009 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 517 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليها النص الآتى:
"(ج) السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامة."

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير المشار إليها النص الآتى:
"ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم (3) بهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل."

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 11/ 6/ 2009

وزير التجارة والصناعة
م/ رشيد محمد رشيد