الجريدة الرسمية - العدد 28 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 رجب سنة 1429 هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2008 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1864 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2005 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تستبدل بنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 المعدلة بالقرار رقم 465 لسنة 2005، النص الآتى:
"يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقارى وهذه اللائحة كل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن واحد وعشرين ألف جنيه أو ثلاثين ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجته وأولاده القصر.
وتكون الأولوية فى توفير الدعم للحصول على مسكن اقتصادى للمستثمر الأقل دخلاً الذى لم يسبق له الحصول على دعم نقدى ومن لا يملك وحدة سكنية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 يولية سنة 2008 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف