الوقائع المصرية - العدد 141 تابع ( أ ) - السنة 182 هـ
الخميس 25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2009 م

وزارة المالية
قرار رقم 369 لسنة 2009 
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية 181 لسنة 1982؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 المشار إليها، فقرة أخيرة نصها الآتى:
"وفى جميع الأحوال، يجوز أن يتم تسجيل العمليات المتعلقة باستخدام اعتمادات الموازنة الجارية طبقًا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بنظام الحاسب الآلى، وفى هذه الحالة لا يجوز السماح بالتعديل فى المدخلات المسجلة."

(المادة الثانية)

تضاف عبارة "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (16) من هذه اللائحة" إلى صدر الفقرة الأولى للمواد (36) و(37) و(53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 6/ 2009

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى