الوقائع المصرية - العدد 156 (تابع) - السنة 182 هـ
الاثنين 13 رجب سنة 1430 هـ، الموافق 6 يولية سنة 2009 م

وزارة المالية
قرار رقم 399 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، النص الآتى:
"على أنه يجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة المحددة لتقديم العروض على ألا تقل تلك المدة عن خمسة أيام من تاريخ أول إعلان عن الممارسة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 7/ 2009

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى