الوقائع المصرية - العدد 159 (تابع) - السنة 182 هـ
الخميس 16 رجب سنة 1430 هـ، الموافق 9 يولية سنة 2009 م

وزارة المالية
قرار رقم 346 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى مذكرة مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات المؤرخة 15/ 4/ 2009؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند ثانيًا من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك فى التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى:
"ثانيًا - اعتبارًا من 1/ 7/ 2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من 1/ 7/ 2009
صدر فى 2/ 6/ 2009

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى