الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 187هـ
السبت 14 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4476 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحل الأنموذج رقم (1 مكرر عينى) للمبنى والأرض الفضاء والأنموذج رقم (50 عينى) للشقة أو المحل أو غيرهما المرفقان بالقرار محل الأنموذج الوارد باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى والمعنون (صحيفة وحدة عقارية لمبنى أو أرض فضاء).

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى مادة برقم (114 مكررًا) تنص على أن: "يقيد فى قسم الصحيفة الخاص بالأجزاء المشتركة أسماء الأجزاء المشتركة للمبنى وبوجه خاص المداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز ومسطح كل جزء وحدوده مع رسم كروكى لكل جزء يعين شكله حسب الطبيعة".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 9/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان