الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 54 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008
بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص الآتى:
المادة الخامسة - ثالثًا:
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/ 8/ 2015
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                        (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى