الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 187هـ
الاثنين 13 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 859 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 8/ 2014
بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة
ذات الصلة بالرى والصرف
باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بتاريخ 25/ 3/ 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى فى 15/ 12/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم (57) بتاريخ 16/ 1/ 2014؛
وعلى ما عرض علينا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى شأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع لمنافع الترع والمصارف:
يُعَدَّل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة (المنافع) للترع والمصارف الصادر بها ترخيص من السلطة المختصة والتى جاءت بالقرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بحيث تُعَدَّل المادة الأولى من القرار على النحو التالى:
يُعَدَّل البند الثامن والخاص بشغل منافع الترع والمصارف والتى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة لغرض إقامة وحدات أو أبراج بث أو تقوية لشبكات التليفون المحمول ليكون على النحو التالى:
1000 جنيه للمتر المربع سنويًا.

(المادة الثانية)

فى شأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع لمنافع نهر النيل وفرعيه:
يُعَدَّل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة (المنافع) لمجرى نهر النيل وفرعيه الصادر بها ترخيص من السلطة المختصة والتى جاءت بالقرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بحيث تُعَدَّل المادة الثانية من القرار على النحو التالى:
يُعَدَّل البند السادس عشر والخاص بشغل منافع نهر النيل وفرعيه والتى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة لغرض إقامة وحدات أبراج بث أو تقوية لشبكات التليفون المحمول ليكون على النحو التالى:
1500 جنيه للمتر المربع سنويًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويُلغى ما يخالف أحكامه.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى