الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
2 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 53 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6/ الفقرة الأولى)، (13/ الفقرة الأخيرة)، (17/ الفقرة الأولى)، (32)، (50/ 7، 10)، (59/ الفقرة الأولى)، (59 مكررًا)، (59 مكررًا "1")، (59 مكررًا "2")، (72)، (73)، (86)، (135)، (138/ الفقرة الأولى/ أ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (6/ الفقرة الأولى):
"تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر".
المادة (13/ الفقرة الأخيرة):
"ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون".
المادة (17/ الفقرة الأولى):
"تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة فى مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزًا للنشاط التجارى والصناعى للممول، بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود (1)، (2)، (4) من المادة (25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم".
المادة (32):
"تفرض الضريبة على
:
1 - صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه المهنى.
2 - الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها.
3 - أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزًا للمهنة أو النشاط".
المادة (50/ 7، 10)
"7 - توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائدا الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره".
10 - توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت".
المادة (59/ الفقرة الأولى):
"على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيًا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يتجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقسام التى تسدد لشركات التأمين:
1 - ..............
2 - .............."
المادة (59/ مكررًا):
"على الجهات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص".
المادة (59/ مكررًا "1"):
"على الجهات المنصوص عليها فى البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التى تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات".
المادة (/ 59 مكررًا "2"):
"تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التى تسرى عليها أحكام المادتين (59 مكررًا)، (59 مكررًا 1) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها فى البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
المادة (72):
"تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد (66)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير"
المادة (73):
"لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه فى المواد (59) (59 مكررًا)، (59 مكررًا 1) (59 مكررًا 2) من هذا القانون".
المادة (86):
"على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
( أ ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم.
(ب) المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
المادة (135):
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:
1 - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2 - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.
3 - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).
كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/ 1)، (83/ الفقرة الثالثة).
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".
المادة (138/ الفقرة الأولى/ أ):
"( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، فيكون التعويض بنسبة (12.5%) من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض فى حالة مخالفة حكم المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه".

(المادة الثانية)

يُضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ما يأتى:
"توزيعات الأرباح: أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى".
ويضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) نصه الآتى:
"(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج".
كما يُضاف إلى المادة (19) من القانون المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتى:
"كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها".
ويضاف إلى المادة (59) من ذات القانون فقرة ثالثة، نصها الآتى:
"وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه مادة جديدة برقم (29 مكررًا)، وبابان جديدان للكتاب الثانى "الباب السادس - توزيعات الأرباح" ويتكون من ثلاث مواد (46 مكررًا)ن (46 مكررًا 1)، (46 مكررًا 2) "والباب السابع - أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية" ويتكون من أربعة مواد (46 مكررًا 3)، (46 مكررًا 4)، (46 مكررًا 5)، (46 مكررًا 6)، كما يضاف إلى ذلك القانون أربع مواد جديدة أرقام (46 مكررًا)، (56 مكررًا)، (92 مكررًا)، و(135 مكررًا) نصوصها كالآتى.
المادة (29 مكررًا):
"استثناءً من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة".

الباب السادس
توزيعات الأرباح
(الفصل الأول)
الإيرادات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكررًا):
"تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأيًا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع".

(الفصل الثانى)
تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكررًا 1):
"يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنويًا".
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج".

(الفصل الثالث)
سعر الضريبة وتحصيلها

المادة (46 مكررًا 2):
"استثناءً من حكم المادة (8) من القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز (1%) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".

الباب السابع
أرباح بيع الحصص والأوراق المالية
(الفصل الأول)
الإيرادات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكررًا 3):
"تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج".

(الفصل الثانى)
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكررًا 4):
"تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة".

(الفصل الثالث)
سعر الضريبة، وكيفية تحصيلها

المادة (46 مكررًا 5):
"استثناءً من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف".
وعلى الجهات التى تنفيذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".

(الفصل الرابع)
تجنب الازدواج الضريبى

المادة (46 مكررًا 6):
"يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17، 19، 32)، (46 مكررًا)، (46 مكررًا 3) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى".
المادة (49 مكررًا):
"استثناءً من حكم المادة (49) من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف".
المادة (56 مكررًا):
"تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وعلى الجهات التى تنفيذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفيذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقًا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقًا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
المادة (92 مكررًا):
"عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة.
ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة، بصفة خاصة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة.
(ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.
(جـ) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها بعض.
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبى، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة".
المادة (135 مكررًا):
"يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها فى المواد (59)، (59 مكررًا)، (59 مكررًا 1)، (59 مكررًا 2) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتخفض العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى إلى النصف فى حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم".

(المادة الرابعة)

يُلغى البندان (3)، (4) من المادة (31) والبند (8) من المادة (50) والبندان (4)، (5) من المادة (53)، والمادة (59 مكررًا 3) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

(المادة الخامسة)

فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكررًا 4)، (56 مكررًا)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

تُلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 30 يونيه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى