الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 133 لسنة 2014
بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية
فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى