الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
8 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 132 لسنة 2014
بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST)
الشخصية الاعتبارية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 بشأن الموافقة على اتفاق تأسيس الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E - JUST) الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 2009 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 78 لسنة 2011 بشأن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E - JUST)؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST) مرفقًا عامًا تعليميًا ذى طبيعة خاصة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها قانونًا رئيس الجامعة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1435هـ
            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى