الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
6 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 30 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 129 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (12، 16) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النصان الآتيان:
المادة (12):
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببًا.
المادة (16):
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويًا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 30 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى