الوقائع المصرية - العدد 152 (تابع) - السنة 187هـ
الخميس 5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

وزارة المالية
قرار رقم 262 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 491 لسنة 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النص الآتى:
"ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات المشار إليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 7/ 2014

وزير المالية
هانى قدرى دميان