الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 135 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986
بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى البندين رقمى (4) من المادة الثانية و(6) من المادة الثالثة من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة النصان الآتيان:
المادة الثانية - البند رقم (4):
القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح - شمسى - وخلافه) وتشغيل وصيانة محطات المشروعات المبينة فى البند السابق وكافة الأعمال المرتبطة بهذه الأغراض، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو لحساب الغير، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات للغير.
ويجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
المادة الثالثة - البند رقم (6):
حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالأعمال التى تحقق أغراضها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى