الوقائع المصرية - العدد 238 (تابع) - السنة 187هـ
الأربعاء 28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 17 لسنة 2014
بتشكيل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين
وفقًا للمادة (20) وما بعدها من قانون مباشرة الحقوق السياسية
رقم (45) لسنة 2014

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى كتاب وزير الداخلية رقم (1075) فى 3/ 9/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 10/ 2014؛

قررت:
(تمهيد)

نصت المادة (19) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أن:
"لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابةً على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها".
ونصت المادة (20) على أن:
"تنشأ لجنة للنظر فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه".
ونصت المادة (21) على أن:
"لكل من رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل".
ونصت المادة (22) على أن:
"تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة وللمحكمة أن تقضى على من يُرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه".

(المادة الأولى)

تشكل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وفقًا للمادة (20) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية فى كل محافظة وعضوية القضاة وممثلى وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة وذلك طبقًا للكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 13/ 10/ 2014

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى