الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 188هـ
الأحد غرة صفر سنة 1436هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 727 لسنة 2014
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956؛
وعلى القرار الوزارى رقم 425 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956؛
وعلى الكتاب الوارد من السيد وزير التنمية المحلية رقم (4195) بتاريخ 17/ 9/ 2014مرفقًا به كتاب السيد وزير الداخلية رقم (14335) بتاريخ 20/ 5/ 2014 بخصوص الاقتراح بضرورة أن تكون الموافقة الأمنية (قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من بين المرفقات التى يلزم تقديمها مع طلبات الترخيص للمحال العامة أيًا كان نوعها لإلزام جميع المنشآت (محلات - مصانع - بنسيونات - ........) بتركيب كاميرات مراقبة خارجية؛
وعلى موافقة السيد وزير التنمية المحلية بإجابة طلب السيد وزير الداخلية والمرسل بشأن ذلك كتابه الدورى للسادة المحافظين والسيد وزير الداخلية رقم (2504) بتاريخ 25/ 5/ 2014؛
وعلى ما انتهى إليه اجتماع المختصين بوزارة الإسكان وممثلى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية بمحضرها بتاريخ 20/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - يُقدم طلب الترخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة وإقامة وإدارة المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى للجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص مرفقًا به الموافقة الأمنية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية (قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ضمن الأوراق التى يلزم تقديمها مع طلب الترخيص فيما يخص تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الخارجية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 11/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ مصطفى كمال مدبولى