الجريدة الرسمية - العدد 46 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 141 لسنة 2014
بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
مادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 المشار إليهما، تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل متناهى الصغر.
ويعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولا يجوز لغير الجهات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.

مادة (2)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
التمويل متناهى الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز (5%) سنويًا.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشركة: الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يكون للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات التمويل متناهى الصغر.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.

مادة (4)

تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.
وتعد شركات التمويل متناهى الصغر من الشركات العاملة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه.
وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.

مادة (5)

يجب أن تتوفر فى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر الشروط الآتية:
1 - أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2 - أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
3 - ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4 - أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5 - أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (6)

تتقدم الشركة بطلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (1%) من رأس المال المدفوع للشركة.
وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.
وتقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص فى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه فى الحالات الآتية:
1 - عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
2 - عدم توفر المعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
3 - صدور حكم بشهر إفلاس أى من مؤسسى الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - صدور حكم نهائى على أحد مؤسسى الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (7)

يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم الشركات المرخص لها بإتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلى:
القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
ضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التى يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها.
أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها.
قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجان التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها.
قواعد المشاركة فى نظام الاستعلام الائتمانى.
الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين فى سداد التمويل.
قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها.
وفى جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الحصول على تمويل من الشركة أو أى من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.

مادة (8)

تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء فيكل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج فى أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف فى الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.

مادة (9)

تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية وربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذى يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم فى السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى هذا السجل.

مادة (10)

تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يأتى:
1 - العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل.
2 - المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
3 - الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (11):

يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.
وللمجلس أيضًا فى حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
1 - توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
2 - مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3 - المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.
4 - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالإدارة القانونية المقررة.
5 - إصدار قرر بدمج الشركة فى شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
6 - إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز أن يتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين (1, 2) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى التدابير المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

مادة (12)

ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة (13)

تختص الوحدة بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط التمويل متناهى الصغر، ولها فى سبيل ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1 - وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط المشار إليه وإدارة المخاطر المرتبطة به.
3 - وضع ضوابط مساهمة الجمعيات الأهلية فى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.
4 - الحصول على البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذى تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.
5 - متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزاماتهم بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التى تضعها الوحدة.
6 - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر.
7 - عرض تقارير المتابعة على رئيس الهيئة متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التى لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط.
8 - التنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم فى تطوير نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.

مادة (14)

تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الوحدة بحسب الأحوال بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

مادة (15)

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقًا للمعايير والشروط الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.

مادة (16)

يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد فى ذلك بالحدود الواردة فى أى قانون آخر.

مادة (17)

تعتبر المعاملات التى تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاولها نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام قانون التجارة.

مادة (18)

ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمة التدريب والأبحاث.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وتلتزم كافة الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر المشار إليها فى هذا القانون بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالف نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

مادة (19)

تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.
ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبه السداد بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها، ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم فى حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
( أ ) زاول نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
(ب) تعتمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
(جـ) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

مادة (21)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
( أ ) خالف أيًا من أحكام المادتين (8، 14) من هذا القانون.
(ب) قدم تمويلاً لأى من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
(جـ) تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(د) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.

مادة (22)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، متى ثبت عمله بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة أو الجمعيات أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.

مادة (23)

تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه.

مادة (24)

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخلفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفات لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس الهيئة، ويكون لرئيس الهيئة أو من يفوضه التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

مادة (25)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1436هـ
               (الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى