الجريدة الرسمية - العدد 46 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 139 لسنة 2014
بإنشاء صندوق (تحيا مصر)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.

(المادة الثانية)

يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

(المادة الثالثة)

يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية.
محافظ البنك المركزى المصرى.
وزير المالية.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير الاستثمار.
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير العدل.
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

(المادة الرابعة)

يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.
ويلحق بالصندوق عدد كافٍ من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى، ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

(المادة الخامسة)

تتكون موارد الصندوق من:
التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهبات المحلية أو الأجنبية.
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب 6 - 30 - 6 - 30 بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)

يختص الصندوق بما يأتى:
معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية - تطوير العشوائيات - الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين - المشروعات متناهية الصغر - مشروعات البنية التحتية - مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.
إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السابعة)

يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.

(المادة الثامنة)

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته ويعد تقريرًا ربع سنوى يعرض على رئيس الجمهورية.

(المادة التاسعة)

يصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة العاشرة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق (دعم مصر) كما يلغى كل نص أو قرار يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى