الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 188هـ
الأحد 15 صفر سنة 1436هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2014م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 605 لسنة 2014

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخة 3/ 7/ 2012؛
وعلى موافقة السيد محافظ الدقهلية رقم 49 لسنة 2013 المؤرخة 31/ 1/ 2013 على تنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 106 لسنة 2013 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى قطر 6 بوصات لتغذية محطة غاز مصر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 23/ 2/ 2014؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور الجيولوجى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - تجديد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2013 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مسار خط غاز طبيعى قطر 6 بوصات لتغذية محطة غاز مصر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب من تاريخ انتهاء القرار المشار إليه طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 18/ 11/ 2014

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل