الوقائع المصرية - العدد 297 - السنة 188هـ
الأربعاء 9 ربيع الأول 1436هــ, الموافق 31 ديسمبر 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 811 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية بجلستها المنعقدة فى 30/ 1/ 2013؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - تُضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها، إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960:
1 - بيمولين PEMOLINE
2 - ثنائى إيدروكدايين DIHYDROCODEINE
3 - فولكودين PHOLCODINE
4 - كودايين CODEINE
5 - دكستروبروبكسيفين DEXTROPROPOXYPHENE
6 - نالبوفين NALBUPHINE
7 - تابنتادول TAPENTADOL
8 - زاليبلون ZALEPLON
مادة 2 - تُحذف المواد (كودايين) و(ثنائى إيدروكودايين) و(فولكودين) من الفقرة ( أ ) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، كما تُحذف مادة (بيمولين) من الفقرة (ج) من الجدول المذكور.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 12/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى