الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
23 شعبان سنة 1436هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمـر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدستورية العليا برقم 242 لسنة 26 قضائية "دستورية".

المقامة من

شركة التأمين الأهلية المصريــة, ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة

ضـــد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الشعـب.
3 - السيد المستشار وزير العـدل.
4 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2004، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد تقدم بتاريخ 29/ 12/ 2001،إلى الإدارة العامة لشئون التحكيم بوزارة العدل بطلب التحكيم رقم 105 لسنة 2001 ضد الشركة المدعية طبقًا لنص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، طالبًا إلزامها بسداد مبلغ 33961.03 جنيه، والضريبة الإضافية بواقع 0.5% من تاريخ الاستحقاق فى 24/ 5/ 1995 وحتى تاريخ السداد، على سند من أن شركة عالم الأثاث المصرى كانت قد قامت باستيراد مكبس هيدروليك، وقدرت قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه بمبلغ 35748.45 جنيه، وقامت الشركة بسداد جزء من هذا المبلغ على أن يدفع الباقى على أقساط سنوية، وضمانًا لذلك قدمت الشركة المستوردة وثيقة تأمين من الشركة المدعية، تلتزم بموجبها الشركة المؤمنة بالحلول محل الشركة فى حالة عدم التزامها بسداد الأقساط المستحقة عليها، وإزاء تقاعس الشركة عن سداد الأقساط فقد تقدمت مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب التحكيم توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة. وبجلسة 25/ 10/ 2003 قضت هيئة التحكيم للمحتكم بطلباته، وإذ لم ترتضِ الشركة المدعية هذا القضاء فقد أقامت الدعوى رقم (1) لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبةً الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم المشار إليه، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، فقد أقامت الدعوى الماثلة. وبجلسة 4/ 5/ 2014، قرر الحاضر عن الشركة المدعية فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهم بصفتهم بتغيير اسم الشركة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 160 لسنة 2010
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنشرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو لذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، بما مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير المخاطبين بأحكام النص المطعون فيه، أو إذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها الخصوم لا تعود إليه، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هاتين الصورتين لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن المادة (17) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 تنص على أن (فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيًا كان سند أو أداة إنشائها، ويشار إليها فى هذا القانون بكلمة "الشركة") وينص البند (ج) من المادة (84) من القانون ذاته على أن " يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفًا فيها على النحو التالى: ......
(ج) هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك فى المنازعـات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين أو إعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهـة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام، وذلك إذا قبل أطــراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم........ ".
وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسرى أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص فى تلك القوانين أو القرارات".
وتنص المادة (56) من هذا القانون على أن" يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون".
ومفاد النصوص المتقدمة أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر هو الأساس فى تنظيم أوضاع التأمين وشركات التأمين أو إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين فى مصر والتى تتخذ شكل شركة المساهمة أيًا كان سند أو أداة إنشائها، وطبقًا لنص المادة (84/ ج) من هذا القانون فإن هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى (المواد من 60 إلى 72) من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله الباب السابع من الكتاب الثانى (المواد من 56 إلى 69) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته أصبحت هى جهة الاختصاص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو شركات التأمين أو إعادة التأمين وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام، وذلك بشرط قبول أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات، وقد حرص المشرع على الإبقاء على هذا التنظيم طريقًا للفصل فى المنازعات التى تكون إحدى شركات التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام طرفًا فيها، يؤكد ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته من أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يترتب عليه الإخلال بالأنظمة الخاصة التى تخضع لها بعض شركات القطاع العام، بحيث تسرى أحكامه على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص فى تلك الأنظمة.
لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية فى تاريخ صدور قرار هيئة التحكيم فى 25/ 10/ 2003، من شركات التأمين الداخلة فى عداد شركات القطاع العام، ومن ثم فلا يسرى فى شأنها حكم المادة (56) المطعون فيه، ويكون الفصل فى دستوريته ليس بلازم للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة استئناف القاهرة لتنتفى بذلك مصلحة الشركة المدعية فى الطعن على هذا النص، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة