الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
23 شعبان سنة 1436ه، الموافق 16 نوفمبر سنة 2014م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436ه.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 17 قضائية "دستورية ".

المقامة من

1 - عصام الدين محمد حسين العريان
2 - محمد على العريشى.
3 - إبراهيم البيومى البيومى غانم
4 - حسين إسماعيل عثمان إسماعيل.
5 - محمد عبده إبراهيم على.
6 - محمود على عبد الحكيم الكيال.
7 - محمد سلامة محمد أبو المكارم
8 - إبراهيم محمد متولى ياسين.
9 - صبيح على صبيح.
10 - إبراهيم خليل عمر الزعفرانى.
11 - جمال سعد حسن ماضى.
12 - عيسى عبد العليم عبد الحميد.
13 - محمد أحمد عبد الغنى حسنين.
14 - رزق عبد الرشيد رزق يونس.
15 - محمد عوض عبد العزيز رمضان.
16 - محمد عبد الفتاح رزق الشريف.
17 - جمال عبد الناصر حسين بطيشة.
18 - ياسر محمد على قاسم.
19 - محمود مصطفى البندارى السيد.
20 - بشير العبد محمود أبو السعيد.
21 - سعد عصمت محمد الحسينى.
22 - محمد بسيونى حسين القصبى.
23 - أحمد محمود محمد إبراهيم.
24 - محمد طه أحمد محمد وهدان.
25 - محمد حسن إبراهيم فرج.
26 - أحمد محمد فرج عثمان.
27 - عبد الخالق حسن عبد الوهاب.
28 - على عز الدين ثابت على.
29 - محمد خيرت سعد الشاطر.
30 - حسن أحمد إبراهيم الجمل.
31 - رشاد نجم الدين عبد الرحيم.
32 - محمد عبد العزيز على السروى.
33 - السيد نزيلى محمد العوضى.
34 - محمد عبد اللطيف طلعت محمد.
35 - محسن يوسف السيد راضى.
36 - محمد حسين محمد عيسى.
37 - أمين أحمد سعد محمد.
38 - محمد محسن إبراهيم سويدان.
39 - نبيل يوسف حجازى عزام.
40 - محمد السيد أحمد حبيب.
41 - عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله.
42 - طلعت محمد محمد الشناوى.
43 - على حسن حسن.
44 - عاشور سليمان عبد البارى غانم.
45 - محمد فؤاد عبد المجيد.
46 - سيد عبد المقصود محمد عسكر.
47 - مصطفى عبد الحليم إبراهيم.
48 - محمود السعيد حسن الديب.
49 - عبد الله طه أحمد.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد وزير العدل.
3 - السيد وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة 1995، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعين أنهم أنشأوا وأداروا وانضموا على خلاف القانون إلى تنظيم غير مشروع " جماعة الإخوان المسلمين "، وقدمتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 1995 بإحالتهم إلى القضاء العسكرى تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1966، فأقاموا الدعوى رقم 9619 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنًا على ذلك القرار - طلبًا للحكم أصليًا: بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار - واحتياطيًا: التصريح لهم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية،وبجلسة 7/ 11/ 1995 قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة، قد سبق طرحها على المحكمة العليا فقضت برفض الدعوى لاتفاق نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية مع أحكام الدستور، وذلك بحكميها الصادر أولهما فى الدعوى رقم 12 لسنة 5 قضائية عليا "دستورية" بجلسة 3/ 4/ 1976والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 13/ 5/ 1976، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 1 لسنة 7 قضائية عليا
" دستورية" بجلسة 6/ 11/ 1976، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 9/ 12/ 1976
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 إذ نصت على أن "تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين"، وكانت المادة (31) من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 تقضى بأن يُنشر فى الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء، فإن هاتين المادتين تكونان قد قطعتا بأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لا يقتصر أثرها على من كان طرفًا فيها من الخصوم، بل ينصرف هذا الأثر كذلك إلى الناس أجمعين، وإلى الدولة بمختلف سلطاتها، بما فى ذلك جهات القضاء جميعها، وذلك سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه ومن ثم بطلانه وزوال الآثار التى أنتجها، أم إلى دستوريته وبالتالى براءته من العيوب الدستورية جميعها وبقائه نافذًا فى الصورة التى أفرغها المشرع فيه، ذلك أن الخصومة فى الدعاوى الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - تنصب على النصوص التشريعية ذاتها تحريًا لموافقتها أو مخالفتها للدستور. هذا فضلاً عن أن الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية التى انفردت بها المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا، هى رقابة شاملة قوامها هذه النصوص ذاتها أيًا كانت الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، ويمتد نطاقها إلى تجريدها من قوة نفاذها إذا ما قضى بعدم دستوريتها، أو إلى تقرير صحتها وانتفاء موجبات إبطالها، إذا ما قضى برفض المطاعن الموجهة إليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان قضاء المحكمة العليا فى الدعويين رقمى 12 لسنة 5، 1 لسنة 7 قضائية عليا " دستورية "،قد انتهى إلى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ورفض الدعويين على هذا الأساس، وكان قضاؤها ملزمًا للكافة ولجهات القضاء جميعها، ولما كانت الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية تمنع بذاتها من العودة إلى المجادلة فى دستورية النصوص التى فصلت هذه المحكمة فى دستوريتها فصلاً قاطعًا، مما لا يجوز معه إعادة طرح هذا النزاع على المحكمة الدستورية العليا من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة

أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً في الدعوى رقم 73 لسنة 17 قضائية. دستورية.