الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
10 صفر سنة 1436هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 196 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم78 لسنة 2007؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) الفقرتين الثانية والثالثة و(17) فقرة أولى و(63) و(80) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه وبنص المادة الثانية فقرة أولى والبند (2) من الفقرة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرتان الثانية والثالثة:
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/ 7/ 2014 ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة (10%) منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (17) فقرة أولى:
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيًا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع (15%) من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءًا من اثنى عشر جزءًا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة (63):
تصرف منحة مالية عاجلة وفقًا لأحكام المادة (15) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو الأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة.
مادة (80):
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31).
المادة الثانية (فقرة أولى):
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (225%) من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعملية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقًا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود (أ، ب، جـ).
الفقرة الخامسة بند (2):
يستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1)، وتستبعد تلك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ الضم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 2 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى