الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 201 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية للمادة رقم (103) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها الآتى:
المادة (103/ الفقرة الثانية):
ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى