الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 56 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وبعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (8 البنود أ، ب، د، هـ)، 11 البند (6)، 9 و12 و13 (الفقرة الأولى، 15، 16، 20، 21، 22، 26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:
المادة (8):
( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى.
(هـ) التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات، أيًا كان نوعها، التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
المادة (11):
6 - إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعينة، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المادة (9):
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر.
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12):
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الآتى:
1 - رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.
2 - مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
3 - اثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.
4 - ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 - ثلاثة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لحماية المستهلك، على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ولا تنتهى العضوية إلا بالاستقالة أو بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التى يمثلها، أو صدور حكم جنائى نهائى فى جناية أو جنحة يمس السمعة والاعتبار.
المادة (13) الفقرة الأولى:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.
المادة (15):
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارًا من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.
وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد.
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
المادة (16):
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالجهاز.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذى خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ.
المادة (20):
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرار بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أنها تخالف أى من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة (21):
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح فى أى من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو التالى:
( أ ) قبول طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.
(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازع عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة (22):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيًا: كل من خالف المادتين (7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها، فى حالة العود على كل من خالف حكم أى من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون، وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لنص المادة (20) من هذا القانون.
المادة (26):
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
ويجوز للمحكمة، بالنسبة لباقى المخالفين، أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "المنتجات" بعبارة "البيع أو الشراء" الواردة فى البند "أ" من المادة (6)، وعبارة "الأسواق" بعبارة "أسواق المنتجات" وعبارة "أو نوعية المنتجات" بعبارة "أو السلع" الواردة فى البند "ب" من المادة (6)، كما تستبدل عبارة "للمنتجات" بعبارة "للسلع أو الخدمات" الواردة فى البند "د" من نفس المادة.
وتستبدل عبارة "لا تقل عن عشرين ألف جنيه" بعبارة "لا تقل عن عشرة آلاف جنيه" وعبارة "لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "لا تجاوز مائة ألف جنيه" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (22) مكررًا، وعبارة "لا تقل عن خمسين ألف جنيه" بعبارة "لا تقل عن عشرين ألف جنيه" وعبارة "لا تجاوز مليون جنيه" بعبارة "لا تجاوز مائتى ألف جنيه" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة (22) مكررًا.
وتستبدل عبارة "لا تقل عن خمسين ألف جنيه" بعبارة "لا تقل عن عشرة آلاف جنيه" وعبارة "لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "لا تجاوز خمسين ألف جنيه" الواردة فى المادة (23).

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها (البندين هـ، وللمادة (2)، وفقرة أخيرة للمادة (6)، والبند رقم (9) للمادة (11)، وفقرة أخيرة للمادة (17)، ومادة جديدة برقم (22) مكررًا (ب) نصوصهم الآتى:
المادة (2):
(هـ) الكفاءة الاقتصادية: خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حكم إنتاجها، أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها.
(و) الأجهزة القطاعية: الأجهزة المعنية بالإشراف والرقابة على الأنشطة الاقتصادية فى قطاع معين.
المادة (6) فقرة أخيرة:
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
المادة (11):
(9) التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الجهاز.
المادة (17) فقرة أخيرة:
ولا يتقيد هؤلاء العاملين بالقيد الوارد فى المادة (55) من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (22) مكررًا (ب):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من منح العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

(المادة الرابعة)

تحذف المادة (22 مكررًا "أ") من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فيما عدا المادتين (12)، (13)/ فقرة أولى) يعمل بهما اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى