الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 198 لسنة 2014
بإصدار قانون الثروة المعدنية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاك التبخيرية وتنظيم استغلالها؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط امتياز؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1962 بإلغاء رسوم الإنتاج على الأملاح التبخيرية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديل أحكام بعض القوانين؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتسرى على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

(المادة الثالثة)

تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظة المعنية بحسب الأحوال دعوى المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

(المادة الرابعة)

تلغى الفقرة ( أ ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر، والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدار نماذج التراخيص المنصوص عليها فى ذلك القانون.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1436هـ
              (الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى