الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1767 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2012؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تحدد أنواع التراخيص والأذون المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه وفئة الرسوم المقررة لكل منها على النحو المبين بالجداول الآتية:
جدول 1 - محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه ومفاعلات البحوث والاختبارات:

م المنشأة رسم إذن قبول
اختيار الموقع
رسم إذن
الإنشاء
رسم إذن إجراء
اختبارات ما قبل
التشغيل
رسم إذن تحميل
الوقود والوصول
للحرجية
رسم ترخيص
تشغيل المنشأة
1 محطة قوى
نووية لإنتاج
الكهرباء
1.5 مليون
جنيه
3 ملايين جنيه 1 مليون جنيه 1 مليون جنيه واحد فى الألف من ثمن
إجمالى الطاقة الكهربائية
المنتجة سنويًا.
2 محطة قوى
نووية لتحلية
المياه
1.5 مليون
جنيه
3 ملايين جنيه 1 مليون جنيه 1 مليون جنيه واحد فى الألف من ثمن
إجمالى المياه المحلاه
سنويًا.
3 مفاعل بحوث
أو اختبارات
100000 جنيه 100000 جنيه 80000 جنيه 80000 جنيه 20000 جنيه سنويًا.

جدول 2 - المنشآت النووية الأخرى:

م المنشأة رسم إذن قبول
اختيار الموقع
رسم إذن
الإنشاء
رسم إذن إجراء
اختبارات ما قبل
التشغيل
رسم إذن تحميل
الوقود والوصول
للحرجية
رسم ترخيص
تشغيل المنشأة
1 مجمعة حرجة
أو دون الحرجة
----- 50000 جنيه 40000 جنيه 40000 جنيه 15000 جنيه سنويً
2 مصنع إنتاج
وتصنيع وقود
نووى
150000 جنيه 150000 جنيه 60000 ----- 10000 جنيه سنويً
3 معالجة النفايات
المشعة والتصليد
25000 جنيه 50000 جنيه 50000 جنيه ----- 20000 جنيه سنويً
4 تخزين النفايات
المشعة
10000 جنيه 25000 جنيه ----- ----- 10000 جنيه سنويً
5 دفن النفايات
المشعة
25000 جنيه 40000 جنيه 20000 جنيه ----- 50000 جنيه سنويً

جدول 3 - المنشآت الإشعاعية:

م المنشأة رسم ترخيص التشغيل رسم تجديد الترخيص
1

 

التشعيع الجامعى:
( أ ) المشععات الجامية فئة أولى I وثانية II.
22000 جنيه 22000 جنيه
(ب) المشععات الجامية فئة ثالثة III وثانية IV. 90000 جنيه 90000 جنيه
2 المعجلات الأيونية والإلكترونية. 95000 جنيه 95000 جنيه
3 إنتاج النظائر المشعة 95000 جنيه 95000 جنيه
4 المنشآت التى تمارس بها أنشطة تنطوى على وجود مصادر
إشعاعية عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة
السينية فى المجال الطبى.
5000 جنيه 5000 جنيه

جدول 4 - التطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة:

م التطبيقات الإشعاعية الطبية رسم الترخيص بالتشغيل رسم تجديد الترخيص
1 ترخيص مكانى لمصادر إشعاعية أو مواد مشعة 5000 جنيه 5000 جنيه

جدول 5 - تراخيص الأفراد العاملين فى المجال النووى والإشعاعى:

أولاً - مفاعلات البحوث

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 مهندس تشغيل 3000 جنيه 3000 جنيه
2 رئيس وردية التشغيل 4000 جنيه 40000 جنيه
3 رئيس التشغيل 4500 جنيه 4500 جنيه
4 مدير المفاعل 5000 جنيه 5000 جنيه
5 مدير الوقاية من الإشعاع 4000 جنيه 4000 جنيه
6 مدير الوقاية 4000 جنيه 4000 جنيه

ثانيًا - مفاعلات القوى
( أ ) مجموعة وظائف أعضاء وردية التشغيل

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 رئيس وردية 5000 جنيه 5000 جنيه
2 نائب رئيس وردية 5000 جنيه 5000 جنيه
3 رئيس وردية الموقع بالمحطة 5000 جنيه 5000 جنيه
4 رئيس وردية وحدة (مفاعل) بالمحطة 5000 جنيه 5000 جنيه
5 مهندس الأمانة 400 جنيه 4000 جنيه
6 مشرف فنى للوردية 1000 جنيه 1000 جنيه

(ب) مجموعة وظائف أعضاء المشغلين

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 مشغل غرف التحكم 4000 جنيه 4000 جنيه
2 مشغل الدائرة الأولى 4000 جنيه 4000 جنيه
3 رئيس مهندسى تشغيل غرفة التحكم 5000 جنيه 5000 جنيه
4 مشغل التربينة 4000 جنيه 4000 جنيه
5 رئيس تشغيل غرفة تحكم التربينة 5000 جنيه 5000 جنيه
6 مشغل الدائرة الثانوية 4000 جنيه 4000 جنيه

(ج) وظائف أخرى

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 مدير المفاعل 6000 جنيه 6000 جنيه
2 مدير الوقاية الإشعاعية 5000 جنيه 5000 جنيه
3 مدير الصيانة 5000 جنيه 5000 جنيه

ثالثًا: منشآت دورة الوقود النووى

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 مدير المنشأة 5000 جنيه 5000 جنيه
2 رئيس التشغيل 4500 جنيه 4500 جنيه
3 مدير الوقاية من الإشعاع 4000 جنيه 4000 جنيه
4 مدير الصيانة 4000 جنيه 4000 جنيه

رابعًا: منشآت إشعاعية (منشآت التشعيع الجامى والمعجلات الالكترونية والأيونية)

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 مدير المنشأة 5000 جنيه 5000 جنيه
2 رئيس التشغيل 4500 جنيه 4500 جنيه
3 مدير الوقاية من الإشعاع 4000 جنيه 4000 جنيه
4 مدير الصيانة 4000 جنيه 4000 جنيه
5 رئيس وردية تشغيل 4000 جنيه 4000 جنيه
6 مشغل 3000 جنيه 3000 جنيه
7 فنى أشعة 1000 جنيه 1000 جنيه

خامسًا - مستخدمى المصادر الإشعاعية والعاملين
فى الوقاية من أخطارها فى غير التطبيقات الإشعاعية الطبية

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 خبير وقاية إشعاعية 10000 جنيه 10000 جنيه
2 مسئول وقاية إشعاعية 5000 جنيه 5000 جنيه
3 مستخدم لمصادر إشعاعية 2000 جنيه 2000 جنيه
4 فنى أشعة 1000 جنيه 1000 جنيه
5 مساعد فنى أشعة 1000 جنيه 1000 جنيه

سادسًا - التطبيقات الإشعاعية الطبية

م الوظيفة رسم الترخيص رسم تجديد الترخيص
1 خبير وقاية إشعاعية 10000 جنيه 10000 جنيه
2 مسئول وقاية إشعاعية 9000 جنيه 9000 جنيه
3 مستخدم لمصادر إشعاعية 750 جنيه 750 جنيه
4 فنى أشعة 500 جنيه 500 جنيه
5 مساعد فنى أشعة 250 جنيه 250 جنيه

(المادة الثانية)

يتبع بشأن أداء الرسوم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار القواعد والإجراءات الآتية:
1 - تؤدى الرسوم فى جميع الأحوال رفق طلب الإذن أو الترخيص أو التجديد.
2 - فى حالة تعدد المراحل فى طلب واحد، يلتزم طالب الإذن أو الترخيص أو التجديد بأداء إجمالى رسوم المراحل المتعددة محل الطلب عند التقدم به.
3 - تؤدى الرسوم بالنسبة للشركات الأجنبية أو وكلائها أو الأجانب بما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكى أو اليورو وفقًا للأسعار المعلنة من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الأداء.
4 - تؤدى الرسوم بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع لحساب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو بإيداع مبلغ الرسم بحساب الهيئة بالبنك بموجب إذن توريد صادر من الهيئة، كما يجوز أداء الرسوم نقدًا بالهيئة بالنسبة للمبالغ التى لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويتحدد تاريخ أداء الرسوم المستحقة لحساب الهيئة على النحو التالى:
( أ ) تاريخ تسليم الشيك أو تاريخ التسجيل فى حالة إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(ب) تاريخ الإيداع بحساب الهيئة بالبنك فى حالة إيداع الرسم بالبنك.
(جـ) تاريخ إيصال السداد فى حالة الوفاء نقدًا لخزينة الهيئة.
5 - فى حالة رفض طلب منح الإذن أو الترخيص أو التجديد ترد الرسوم المحصلة إلى أصحابها بغير توقف على طلب منهم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ رفض الطلب دون خصم أية مصاريف إدارية ودون حساب أى عائد لطالب الإذن أو الترخيص أو التجديد عن فترة بقاء الرسم لدى الهيئة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1435هـ
              (الموافق 29 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب