الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع (ب) - السنة الخامسة والخمسون
24 رجب سنة 1433هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 641 لسنة 2012
بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف وذلك بعد موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التى حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثانية)

من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلى أو الخارجى فى حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:
1 - ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى فى تاريخ سابق على النقل.
2 - قضاء ثلاث سنوات على الأقل عل هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل.
3 - قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسى للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.

(المادة الثالثة)

يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

(المادة الرابعة)

يحظر حظرًا تامًا التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها وبالنسبة للباب السادس تنتهى العقود بانتهاء المشروع ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقًا للاحتياجات الفعلية وأن أى مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رجب سنة 1433هـ
(الموافق 14 يونية سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى