الجريدة الرسمية - العدد 51 (ج) - السنة السابعة والخمسون
30 صفر سنة 1436ه، الموافق 22 ديسمبر سنة 2014م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

1 - شركة الاتحاد الحديث لصناعات البلاستيك - شركة توصية بسيطة - "أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى وشريكته" ويمثلها قانونًا المهندس/ أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى.
2 - المهندس/ أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى بشخصه.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد وزير الاستثمار.
5 - السيد وزير الصناعة والتجارة.
6 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى.
7 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى C.I.B بصفته الممثل القانونى للبنك.


الإجراءات

بتاريخ 10/ 10/ 2013، أودع المدعى - بصفته وبشخصه - صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية: أولاً: المادتين (14/ أ و40) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد؛ ثانيًا: القضاء تصديًا: 1 - بعدم دستورية المادة (4) البند (12) من قانون المحاكم الاقتصادية، فيما لم ينص عليه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الجرائم المتعلقة بالشيك.
2 - بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجارة فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور بعد أن ثبت بحكم نهائى عدم صحة الادعاء بالتزوير.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة،وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته وشخصه كان قد أقام الدعوى رقم 562 لسنة 52 ق. اقتصادية القاهرة، أمام الدائرة (9) استئناف اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية طالبًا الحكم: أولاً: ببراءة ذمة الشركة المدعية الأولى والمدعى الثانى من أية التزامات مالية أو غيرها تجاه البنك التجارى الدولى C.I.B - البنك المدعى عليه - نتيجة حلول الأخير محل الأولين أمام شركة مصر للتأمين للحصول على التعويضات بنسبة 100% جراء الحريق الذى وقع بالمصنع ومبانيه ومعداته وآلاته ومحتوياته.
ثانيًا: بإلزام البنك المدعى عليه برد ما تحصل عليه من المدعين بغير وجه حق، ممثلاً فى فائدة الكوريدور التى حصلها البنك بنسبة 25,8% بالزيادة عن فائدة التسهيلات،ومتمثلاً فى مبلغ قدره 4.000.000 جنيه قيمة الغطاء النقدى بنسبة 10% سدد نقدًا للحصول على خطاب ضمان بقيمة 400.000 جنيه تم تسييله بعد الحريق بغير وجه حق، ومتمثلاً فى مبلغ مقداره 2.126.387 جنيه قيمة بضائع تم بيعها عقب الحريق واستولى البنك على قيمتها بغير حق.
ثالثًا: بإلزام البنك المدعى عليه؛ بترك الدعاوى المدنية والجنائية التى أقامها ضد عملاء الشركة المدعية بموجب الشيكات المسطرة التى كانت مسلمة إليه من المدعى الثانى بقيمة إجمالية 5.644.450 جنيه، على سبيل الأمانة، والوارد فى صحيفة هذه الدعوى بياناتها وتفاصيلها وأقيامها، وإعادة ما تبقى منها للشركة المدعية.
رابعًا: بإلزام البنك المدعى عليه بإعادة الشيكات المسطرة الصادرة من المدعى الثانى والبالغ عددها 23 شيكًا، بقيمة إجمالية 5.644.450 جنيهًا، والمشار إليها وصفًا وقيمة وأرقامًا بصحيفة الدعوى للمدعى الثانى، بعد أن استحصل عليها البنك المدعى عليه منه بعد حدوث الحريق بغير وجه حق.
تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 22/ 9/ 2013،دفع المدعى بعدم دستورية المادة (14/ أ و40) من قانون البنك المركزى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة لمفوضين أودع المدعى بصفته وشخصه طلبًا موقعًا منه بتركه الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة لتصالحه مع البنك التجارى الدولى، وبجلسة 14/ 9/ 2014، قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قبول طلب الترك والتنازل عن الدعوى المقدم من المدعى بصفته وشخصه، وبجلسة 8/ 11/ 2014، أصر المدعى أمام هذه المحكمة على طلبه بترك الدعوى وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى بالمادتين (141) و(142)، وكان مؤدى هذا الترك - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات ترك الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة