الجريدة الرسمية - العدد 51 (ج) - السنة السابعة والخمسون
30 صفر سنة 1436ه، الموافق 22 ديسمبر سنة 2014م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ روبين ميلاد نصر الله.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد رئيس مجلس الشورى.
4 - السيد وزير العدل.
5 - السيدة/ هيدى نبيل كمال عيسى.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2013، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة الثانية من المادة (3)، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 324 لسنة 2012 أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طلبًا للحكم بتطليقها منه طلقة بائنة قائمة على الخلع؛ استنادًا إلى أنها كانت زوجة للمدعى بموجب عقد زواج كنسى مؤرخ 16/ 5/ 2005، على أساس أن كليهما من طائفة الأقباط الأرثوذكس؛ متحدى الملة والطائفة، إلا أنها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس بتاريخ 30/ 1/ 2012 طبقًا لشهادة صادرة من مطرانية صور وصيدا، وإذ أبغضت الحياة الزوجية مع المدعى؛ فقد عرضت عليه مخالعتها مقابل التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذىأعطاها إياه، بيد أنه أبى. وبجلسة 17/ 2/ 2013 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والمرتبط بنص المادة (17) منه؛ وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين المعقودة بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2014 بتركه الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك، كما قبلته الحاضرة عن المدعى عليها الخامسة. كما حضر المدعى بشخصه أمام هذه المحكمة بجلسة 8/ 11/ 2014 وأقر بتنازله عن الدعوى صلحًا، وقد قبل الحاضر عن المدعى عليها الخامسة ذلك.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) منه وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة