الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
26 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 17 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 82 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 النص التالى:
يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناءً على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة.
ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالى ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1436هـ
                (الموافق 17 يناير سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب