الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ر) - السنة السابعة والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 222 لسنة 2014
بزيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة (5%)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تُزاد النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة (5%) لتصبح (15%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية:
يقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى، وزيادات هذا المعاش.
تكون الزيادة بدون حد أقصى.
لا تسرى هذه الزيادة على إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
عدم صرف فروق مالية عن الماضى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2015، ويُلغى كل نصٍ يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
             (الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى